مقترح مشروع قانون حقوق الشباب
يحتوي هذا المشروع على عدة نصوص مصدرها الدستور والتشريع الوطني والقانون الدولي ويتفرع إلى عدة أبواب أهمها:
1- المبادئ الأساسية.
2- الحقوق السياسية.
3- الحقوق الاجتماعية.
4- الحقوق الثقافية.
5- الحقوق المالية.
مادة (1): يعني الشاب كل إنسان يتراوح سنه ما بين الخامسة عشرة والثلاثين عاماً ولكل شاب الحق في الحياة الكريمة.
مادة (2): تحترم الدولة الحقوق الموضحة في هذا القانون وتضمنها لكل شاب يخضع لولايتها دون أي تمييز، بغض النظر عن عنصر الشاب أو والديه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره.
مادة (3): تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لتكفل للشاب الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز الشاب أو مركز والديه أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم وتضمن الدولة الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهية الشباب وتتخذ تحقيقاً لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
مادة (4): على الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب.
مادة (5): النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون.
مادة (6): يجب أن يربى الشباب على روح السلم والعدالة والحرية والاحترام المتبادل والتفاهم بغية تعزيز تساوي جميع البشر وجميع الأمم في الحقوق وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي ونزع السلاح وصيانة السلم والأمن.
مادة (7): ينبغي لجميع وسائل التربية بما في ذلك التوجيه الأبوي أو العائلي نظراً لأهميته الكبرى وجميع وسائل التعليم والإعلام المعدة للشباب إشرابهم مُثل السلم والإنسانية والحرية والتضامن الدولي وسائر المثل الأخرى التي تساعد على التقريب بين الشعوب وتعريفهم على الدور المسند إلى الأمم المتحدة باعتبارها أداة لحفظ السلم وصيانته ولتعزيز التفاهم والتعاون الدوليين.
مادة (8): يجب أن يربى الشباب على روح الكرامة والمساواة بين جميع البشر دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المعتقد وعلى احترام حقوق الإنسان الأساسية وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها.
مادة (9): يجب تشجيع التبادلات والأسفار والسياحة واللقاءات ودراسة اللغات الأجنبية وتوأمة المدن والجامعات دون تمييز وتشجيع وتيسير النشاطات المماثلة بين شباب جميع البلدان بغية التقريب بينهم في نشاطات تربوية وثقافية ورياضية وفقاً لروح هذا القانون.
مادة (10): يجب تشجيع جمعيات الشباب القومية والدولية على ترويج مقاصد هذا القانون ومقاصد الأمم المتحدة لا سيما السلم والأمن وإنما العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام تساوي الدول في السيادة والقضاء النهائي على الاستعمار وعلى التمييز العنصري وعلى غير ذلك من وجوه انتهاك حقوق الإنسان وعلى منظمات الشباب في ميدان نشاطها أن تتخذ عملاً بهذا القانون جميع التدابير اللازمة للمساهمة دون أي تمييز في مهمة تربية الشباب وفقاً لهذه المثل وعلى هذه المنظمات وفقاً لمبدأ حرية تكوين الجمعيات والانتماء إليها تشجيع تبادل الأفكار تبادلاً حراً بروح مبادئ هذا القانون.
مادة (11): يجب أن يكون من الأهداف الرئيسية لتربية الشباب إنماء ملكاتهم جميعاً وتنشئتهم على التزود بالأخلاق السامية وعلى التمسك الشديد بتلك المثل النبيلة مثل السلم والحرية والكرامة وتساوي جميع البشر وعلى روح احترام ومحبة الإنسانية ومنجزاتها الخلاقة وللأسرة دور هام تلعبه في تحقيق هذا الهدف ويجب جعل الشباب على بينة من مسؤولياتهم في العالم الذي سيدعون إلى توجيهه وإشرابهم الثقة بمستقبل سعيد للإنسانية.
مادة (12): يحظر التمييز العنصري ويجب القضاء عليه بكافة أشكاله وتضمن الدولة حق كل شاب دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو العقيدة، في المساواة أمام القانون لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
1- الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل.
2- الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة.
3- الحقوق السياسية لا سيما حق الاشتراك في الانتخابات – اقتراعاً وتشريحاً – على أساس الإقتراع العام المتساوي والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة.
4- الحقوق المدنية الأخرى ولا سيما :
أ‌. الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
ب‌. الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده.
ت‌. الحق في الجنسية.
ث‌. حق التزويج واختيار الزوج.
ج‌. حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين.
ح‌. حق الإرث.
خ‌. الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين.
د‌. الحق في حرية الرأي والتعبير.
ذ‌. الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها.
5- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما الحقوق التالية:
• الحق في العمل وفي حرية اختيار نوع العمل وفي شروط عمل عادلة مرضية وفي الحماية من البطالة وفي تقاضي أجر متساوٍ عن العمل المتساوي وفي نيل مكافأة عادلة مرضية.
• حق تكوين النقابات والانتماء إليها.
• الحق في السكن.
• حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.
• الحق في التعليم والتدريب.
• حق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية.
• الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع مواد الجمهور مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.
مادة (13): يكون للشاب الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي اعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الشاب ويجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود بشرط أن ينص القانون عليها وان تكون لازمة لتأمين ما يلي:
أ‌- احترام حقوق الغير أو سمعتهم.
ب‌- حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
مادة (14): تحترم الدولة حق الشاب في حرية الفكر والوجدان والعقيدة ولا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلاّ للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
مادة (15): للشاب الحرية في تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي ولا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
مادة (16): التعليم حق للشباب بجنسيه تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي وبالمجان، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء والشباب وتحميهم من الانحراف وتوفر لهم التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات.
مادة (17): تكفل الدولة حرية البحث العلمي والانجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها.
مادة (18): تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للشباب كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون.
مادة (19): لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للشاب في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته وللشاب الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
مادة (20): تضمن الدولة إمكانية حصول الشاب على المعلومات من شتى المصادر الوطنية والدولية وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم الدولة بما يلي:
أ‌- تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للشاب.
ب‌- تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية.
ت‌- تشجيع إنتاج كتب للشباب ونشرها.
ث‌- تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للشاب.
ج‌- تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الشاب من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه مع وضع أحكام المادة (4) في الاعتبار.
مادة (21): تتخذ الدولة جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الشاب من كافة اشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية وينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الاقتضاء إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للشاب وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية ولتحديد إساءة معاملة الشاب والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
مادة (22): على الأب الموسر أو الأم الموسرة أن تزوج ولدها زوجة واحدة عند الحاجة.
مادة (23): يلزم مهر المعقود بها بعقد صحيح – وهو ما تم بالتراضي الخالي من الإكراه وبحضور الشهود – والمعين بالتراضي سواء كان مالاً يصح تملكه أو منفعة غير محرمة والمهر ملك المرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.
مادة (24): نفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب أو المشغول بطلب العلم إلى الجامعة أو ما في مستواها بشرط ألا يتجاوز سن الثانية والعشرين لنيلها على أبيه إن كان موسراً فإن كان معسراً فعلى الأم إن كانت موسرة إلا أن يكون له ولد موسر فنفقته على ولده الموسر وحكم نفقة البنت البالغة المعسرة ولو كانت قادرة على الكسب ولكنها لا تتكسب إذا كانت غير متزوجة فنفقتها على أبيها وإن على الأقرب الموسر أو المعسر القادر على الكسب فإن كان الأب وإن علا معسراً غير قادر على الكسب فعلى الأم الموسرة ثم على سائر الأقارب ما لم فعلى الدولة توفير الضمانات الاجتماعية (النفقة اللازمة) للولد أو البنت البالغين وفقاً للدستور والقانون.
مادة (25): يجب على الدولة الاعتراف بحق تمتع الشاب المعوق عقلياً أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع ويجب على الدولة أن تقوم برعاية خاصة للشاب المعوق وتشجع وتكفل ذلك وبالمجان.
مادة (26): يحق للشاب التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي وتبذل الدولة قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي شاب من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه ويجب على الدولة أن تتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من أجل:
أ‌- خفض وفيات الشباب.
ب‌- كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الشباب مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية.
ت‌- مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره.
ث‌- كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الشاب وتغذيته ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي والوقاية من الحوادث وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات.
مادة (27): تعترف الدولة بحق كل شاب في الانتفاع من الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقاً للقانون وينبغي على الدولة منح الإعانات عند الاقتضاء مع مراعاة موارد وظروف الشاب فضلاً عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الشاب للحصول على إعانات.
مادة (28): 1- تعترف الدولة بحق كل شاب في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والاجتماعي ويتحمل الوالدان أو أحدهما المسئولية الأساسية في القيام في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الشاب.
2- تتخذ الدولة في حدود إمكانياتها التدابير الملائمة من أجل مساعدة الشاب أو والديه أو غيرهما من الأشخاص المسئولين عن الشاب، على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان والتعليم.
مادة (29): للشاب الحق في التعليم وتحقيقاً للإعمال الكامل في هذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما يلي:
أ‌- جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع.
ب‌- تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي سواء العام أو المهني وتوفيرها وإتاحتها لجميع الشباب واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.
ت‌- جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحاً للجميع على أساس القدرات.
ث‌- جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الشباب وفي متناولهم.
ج‌- اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والجامعات والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
مادة (30): تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس والجامعات على نحو يتمشى مع كرامة الشاب الإنسانية ويتوافق مع الدستور وهذا القانون.
مادة (31): تلتزم الدولة على أن يكون تعليم الشاب موجهاً نحو:
1- تنمية شخصية الشاب ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها.
2- تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في الدستور وميثاق الأمم المتحدة.
3- تنمية احترام ذوى الشاب وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية للوطن.
4- إعداد الشاب لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب.
5- تنمية احترام البيئة الطبيعية.
مادة (32): للشباب الذين ينتمون لأقليات دينية الحق في أن يتمتعوا مع بقية أفراد مجموعته بثقافتهم أو الإجهار بدينهم وممارسة شعائرهم.
مادة (33): تعترف الدولة بحق الشاب في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الرياضة والألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون وتحترم الدولة وتعزز حق الشاب في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجيع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.
مادة (34): تعترف الدولة بحق الشاب في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجع أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الشاب أو أن يكون ضاراً بصحة الشاب أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي وتتخذ الدولة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة وتقوم الدولة بوجه خاص بما يلي:
أ‌- تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل.
ب‌- وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
ت‌- فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.
مادة (35): تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية لوقاية الشباب من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة ولمنع استخدام الشباب في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والإتجار بها.
مادة (36): تكفل الدولة للشباب ما يلي:
1- ألا يعرض أي شاب للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2- ألا يحرم أي شاب من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ويجب أن يجري اعتقال الشاب أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون.
3- يعامل كل شاب محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات.
4- يكون لكل شاب محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
مادة (37): تتخذ الدولة كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للشاب الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المنازعات المسلحة ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الشاب واحترامه لذاته وكرامته.
مادة (38): تعترف الدولة بحق كل شاب يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الشاب بكرامته وقدره وتعزز احترام الشاب لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعى سن الشاب واستصواب تشجيع إعادة اندماج الشاب وقيامه بدون بناءً في المجتمع، وتحقيقاً لذلك تكفل الدولة بوجه خاص ما يلي:
أ‌- عدم ادعاء انتهاك الشاب لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون عند ارتكابها.
ب‌- يكون لكل شاب يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:
1. افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته بحكم بات.
2. إخطاره فوراً ومباشرة بالتهم الموجهة إليه والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.
3. قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقاً للقانون وبحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى ولكل شاب الحق في أن يحاكم حضورياً، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الشاب الفضلى ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته.
4. عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب.
5. استجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.
6. الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً إذا تعذر على الشاب فهم اللغة المستعملة أو النطق بها.
7. تأمين احترام حياته الخاصة تماماً أثناء جميع مراحل الدعوى.
8. لا يحاكم أحد أو يعاقب على مخالفة إدانته عليها أو أبرئ منها بحكم نهائي أعلن وفقاً للقانون.
9. لا يدان أحد على أفعال أو إمتناعات لا تشكل أفعالاً جنائية طبقاً للقانون المنطبق وقت اقترافها.
مادة (39): لكل شاب في أي مكان الحق في الاعتراف به كشخص أمام القانون ولجميع الشباب حتى إذا كانوا مسلوبي الحرية الحق في احترام شخصهم وشرفهم وقناعاتهم واحترام حريتهم في التفكير والوجدان وممارساتهم الدينية ويجب معاملتهم في الأحوال بإنسانية بدون أي تمييز مجحف.
مادة (40): تحظر الأفعال التالية وتظل محظورة دائماً:
1- الاعتداء على الحياة أو الصحة أو السلامة البدنية أو العقلية للشباب وبخاصة القتل والتعذيب والتشويه والاغتصاب وكذلك العقوبات أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذلك أي اعتداء آخر على الكرامة الشخصية.
2- العقوبات الجماعية ضد الأشخاص أو ضد ممتلكاتهم.
3- أخذ الرهائن.
4- ممارسة أو إجازة أو تقبل اختفاء الأشخاص القسري بما في ذلك خطفهم أو احتجازهم بدون إعلان.
5- السلب والحرابة.
6- الحرمان المتعمد من الوصول إلى الغذاء وماء الشرب والأدوية الضرورية.
7- التهديد باقتراض أو الحض على اقتراف هذا الفعل أو ذاك من الأفعال المذكورة.
مادة (41): يراعى احتجاز جميع الشباب المحرومين من حريتهم في مراكز احتجاز معترف بها وتبلغ بسرعة إلى أفراد عائلاتهم وجهة الدفاع عنهم وإلى أي أشخاص آخرين لهم مصلحة مشروعة في تلك المعلومات الدقيقة عن احتجازهم ومكان الاحتجاز بما في ذلك حالات النقل ويسمح لجميع الشباب المحرومين من حريتهم الاتصال بالعالم الخارجي وبخاصة مع المدافعين عنهم ويجب تأمين حق التظلم وبخاصة بمقتضى حق الإحضار أمام المحكمة بغية تعيين مكان الإقامة أو الحالة الصحية للأشخاص المحرومين من الحرية ولكل شاب حرم من حريته بعد اعتقاله أو احتجازه الحق في اتخاذ إجراء يتم خلاله بسرعة فحص مشروعية احتجازه بواسطة محكمة الأمر بالإفراج عنه في حالة إثبات عدم مشروعية الاحتجاز ويعامل جميع الشباب الذين سلبت حريتهم بإنسانية ويجب أن يتلقوا غذاء كافياً وماء الشرب ومأوى وملابس مناسبة ويفيدون من ضمانات الصحة والتصحيح وكذلك من ظروف العمل والحياة الاجتماعية.
مادة (42): تحظر أعمال العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف بصورة رئيسية أو يتوخى منها نشر الرعب بين السكان.
مادة (43): لكل شاب الحق في الحياة الكامنة في الشخص الإنساني ويحمى هذا الحق بواسطة القانون ولا يحرم أي شخص من حياته بشكل تعسفي.
مادة (44): إذا رؤي للضرورة لأسباب أمنية قهرية تحديد إقامة شخص ما أو اللجوء إلى الاعتقال أو الحبس الإداري فإن هذه القرارات تخضع للإجراءات النظامية التي ينص عليها القانون وتوفر كافة الضمانات القانونية المعترف بوجوبها بواسطة المجتمع الدولي بما في ذلك حق التظلم وحق فحص الحالة بصفة دورية.
مادة (45): يجوز لأي شاب لديه مشروع استثماري صغير أن يلجأ إلى بنك الأمل للإقراض الأصغر المنشئ بالقانون رقم (23) لسنة 2002م للحصول على قرض بدون فوائد وذلك وفقاً لأحكام وقواعد قانون إنشاء ذلك البنك.


المراجع:
1- دستور الجمهورية اليمنية.
2- مجموعة التشريعات الوطنية الصادرة عن مجلس النواب للفترة من (1990 – 2004م)
3- عهود ومواثيق واتفاقيات دولية (جمعتها وزارة العدل – إدارة العلاقات العامة)

للاتصال بنا

صنعاء - حي الإذاعة القديمة - أمام البوابة الغربية للإذاعة