مقدمة :

الائحة التنظيمة لمجلس شورى الشباب

الجمهــوريـة اليمنيـة
المـدرسة الديمقراطية
(الأمانة العامة )
لمجلس شورى الشباب

( مقترح مشروع اللائحة التنظيمية لمجلس شورى الشباب )
الــبــاب الأول
( التسمية , التعاريف , الأهداف , المهام )


الفصل الأول / التسمية والتعاريف .
استناداً إلى دستور الجمهورية اليمنية وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم ( 1 )

لسنة 2001م ولائحة التنفيذية وإلى النظام الأساسي للمدرسة الديمقراطية منظمة غير

حكومية تم صياغة هذه اللائحة :-

مادة ( 2 )
تسمى هذه اللائحة باللائحة التنظيمية المنظمة لمجلس شورى الشباب .

مادة ( 3 )
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما

لم يقضي سياق النص معنى أخر أو دلت القرينة خلاف ذلك .
المجلس :مجلس شورى الشباب .
اللائحة :
اللائحة المنظمة لمجلس شورى الشباب : وهي خاصة بتنظيم سير عمل المجلس ولجانه

وأصول ممارساته لكافة صلاحيته والمحددة لشروط عضوية وحقوق وواجبات أعضائه :-
هيئة الرئاسة :رئيس المجلس ونائباه .
رئيس المجلس :رئيس مجلس شورى الشباب .
اللجنة الرئيسية :اللجنة المشكلة من هيئة الرئاسة ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ومقرريها

.
المدرسة الديمقراطية :هي الجهة التي يتبعها المجلس إدارياً وفنياً ومالياً باعتبارها الأمانة

العامة للمجلس .
الدورة التأسيسية الكاملة للمجلس :الدورة التأسيسية الكاملة للمجلس ( ثلاث سنوات ) .
دورات الانعقاد : الجلسات التي يعقدها المجلس كل ستة أشهر .

•تعريف المجلس:-
مادة ( 4 )
مجلس شورى الشباب هو هيئة شبابية أهلية له شخصيته الاعتبارية تكون وفقاً لأحكام

الدستور والقوانين النافذة بترشيح من المنظمات المدنية ولأحزاب والتنظيمات السياسية

والمؤسسات الأهلية "" بموجب طلب ترشيح من المدرسة الديمقراطية وهي منظمة مدنية

أهلية غير حكومية لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية تهتم بحقوق الإنسان والحقوق

الديمقراطية .

الفصل الثاني / الأهداف :
مادة ( 5 )
يتولى مجلس شورى الشباب العمل بما من شأنه تنمية روح الطوعية لدى الشباب وإشراكهم

في العمل المدني والخدمة الاجتماعية المعتمدة على الديمقراطية , وتقديم الدراسات

والمقترحات التي من شأنها تمكينهم عن البحث عن حول لقضاياهم وقضايا الوطن ويتطلع

المجلس على وجه الخصوص بتنفيذ وتحقيق الأهداف الآتية :-
1.البحث عن حلول المشاكل التطرف والإرهاب في صفوف الشباب .
2.البحث عن حلول البطالة المتفشية بين الشباب .
3.مكافحة ومحاربة الفساد .
4.مساعدة أعضاء مجلسي النواب والشورى في مهامهم التشريعية بلفت أنظارهم إلى قضايا

الشباب ووسائل التعامل معها .
5.عقد حلقات نقاش مع السياسيين والمسئولين في الحكومة حول القضايا التي تشغل الساحة

والمشاركة في البحث عن حلول لقضايا الوطن عامة وقضايا الشباب خاصة .
6.إشراك الشباب يتجارب تؤهلهم لخوض المعترك السياسي .
7.تفعيل دور الشباب في الخدمة الاجتماعية .
8.العمل بما من شأنه مناقشة كافة القضايا الوطنية والإقليمية والدولة والتفاعل معها وإيجاد

الحلول لها بما لا يخالف الدستور والقانون والمعاهدات ولاتفاقيات الدولية وهذه اللائحة .

مادة ( 6 )
يجب أن يتوفر في عضو مجلس شورى الشباب الشروط التالية :-
1.أن يكون يمني الجنسية .
2.أن لا يقل عن ( 20 عاماً ) ولا يزيد عن ( 25 عاماً ) .
3.أن يكون حسن سيرة وسلوك ولديه القدرة على النقاش وأداء المهام .
4.أن يكون ملتزماً باللائحة الداخلية للمجلس ينقل إلى واجبات عضو مجلس شورى الشباب

.

مادة ( 7 )
يكون مقر مجلس شورى الشباب في العاصمة صنعاء .

الـــبــاب الـثانـي
( أعمال المجلس وتكويناته )

الفصل الأول / أعمال المجلس :
مادة ( 8 )
يقوم مجلس شورى الشباب بتقديم الدراسات والمقترحات وإبداء الرأي والمشورة في القضايا

المتصلة بمهامه وأهدافه بناءً على ما يلي : -
1.طلب أو تكليف من هيئة رئاسة المجلس .
2.اقتراح من أحد اللجان .
3.اقتراح عشره من أعضاء المجلس .

مادة ( 9 )
يعرض رئيس المجلس المواضيع الأساسية التي يتوجب الإطلاع عليها وإحالتها إلى اللجان

المتخصصة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع الموضوع على الأعضاء

برفقة جدول الأعمال .
وإذا قدم الاقتراح من أحد الأعضاء يحال أولاً إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته

.

الفصل الثاني / تكوينات أجهزة المجلس والمهام :

يتكون المجلس من مئة وأحد عشر عضواً يكونون الأجهزة الآتية : -
1.هيئة رئاسة المجلس .
2.اللجنة الرئيسية .
3.اللجان الدائمة .
4.الأمانة العامة .

مادة ( 10 )
1.يختار المجلس في جلسته الأولى لانتخاب هيئاته ثلاثة أعضاء لإدارة الجلسة الإجرائية

لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ( هيئة الرئاسة ) ولأشراف على تنظيم عملية الاقتراع

والفرز , التي تتم عن طريق الاقتراع السري للرئيس وتليه نفس الإجراءات لانتخاب نائبيه

.
2.يعتبر فائزاً ورئيساً للمجلس المرشح الحاصل على الأغلبية .
3.تعلن اللجنة الإجرائية أسم الفائز لمنصب رئيس المجلس .

مادة ( 11 )
يتولى المرشح الفائز بمنصب رئيس المجلس إدارة بقية الجلسة وتتبع نفس الأحكام

والإجراءات الواردة في المادة السابقة في عملية انتخاب نائبي الرئيس .

مادة (12 )
تتكون هيئة رئاسة المجلس من الرئيس ونائبيه .

الفصل الثالث / اختصاصات هيئة الرئاسة :

مادة ( 13 )
تتولى هيئة الرئاسة الإشراف على نشاط المجلس ولجانه كما تتولى الإشراف والرقابة على

أعمال الأمانة العامة ( المدرسة الديمقراطية ) بما يتعلق بشؤون المجلس ولها في ذلك

القيام بالأتي : -
1.مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس وعرضه على المجلس لإقراره في بداية كل

انعقاد .
2.الدعوة إلى اجتماعات المجلس العادية والغير العادية .
3.مناقشة وإقرار جدول أعمال اجتماع الهيئة .
4.توزيع المهام بين نائبي الرئيس بما يضمن اضطلاع كلاً منهما بمهام محددة وفقاً لما تحدده

اللائحة التنظيمية .
5.متابعة تنفيذ التوجيهات و التوصيات التي يقرها المجلس وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس

في بداية كل دورة انعقاد .
6.مناقشة وإقرار الهيكل التنظيمي القانوني والفني الإداري والمالي الخاص بالأمانة العامة .
7.الدعوة للاجتماع برؤساء ونواب ومقرري اللجان ومن يتطلب دعوتهم من الأعضاء وذلك

لدراسة أي موضوع معروض عليها .
8.العمل على ما يعزز علاقات المجلس مع نظرائه من مجالس شورى شبابية واتحادات

ومراكز ومنظمات ذات الصلة بالشباب في الداخل والخارج وكل ما له علاقة بنشاط المجلس

.
9.متابعة اللجان الدائمة والخاصة لإنجاز الأعمال المحلية إليها وتقديم تقرير إلى المجلس

عن مستوى أداء كل لجنة في بداية كل دورة انعقاد .

مادة ( 14 )
تجتمع هيئة الرئاسة بصورة منتظمة أو بدعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بالأغلبية وإذا

تعذر حضور أحد الأعضاء جاز انعقاد الهيئة .

 

الفصل الرابع / إختصصات رئيس المجلس ونائبيه واللجنة الرئيسية :-

مادة ( 15 )
رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس فيما يتصل بالهيئات الأخرى وفقاً لإرادة المجلس

ويعرض على المجلس نتائج اتصالاته ولقاأته وزياراته ويشرف على جميع أعمال تكويناته

ويتولى الأتي :-
1.ترئس اجتماعات المجلس والهيئة واللجنة الرئيسيتين وافتتاح الجلسة ورفعها طبقاً

لأحكام هذه اللائحة .
2.الإذن بالكلام وتحديد موضوع النقاش وفقاً لجدول الأعمال ومجموعات أحكام هذه اللائحة

.
3.التوضيح ولاستيضاح في أي قضايا يراها غامضة .
4.بلورة و استخلاص الآراء والمقترحات التي تنبثق عن مناقشات المجلس إلى اتجاهات

رئيسية ومحددة وطرحها للتصويت والعمل على تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس

حول الموضوع المطروح في المجلس .
5.إعلان ما يصدر المجلس من قرارات .
6.إحالة الرسائل والموضوعات إلى اللجان المتخصصة .
7.يوقع الاتفاقات والعقود باسم المجلس وتفويض من يراه مناسباً على ضوء اللائحة

المنظمة لذلك .
8.أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو الهيئة .

مادة ( 16 )
يكون للرئيس نائبان يعاونان رئيس المجلس في ممارسة أعماله وفي حال غياب الرئيس

ينوب من يراه من النائبين لتولي مهامه ويتولى نائباً الرئيس على وجه الخصوص مساعدته

فيما يلي :
1.متابعة قرارات وتوصيات المجلس وهيئة الرئاسة المتعلقة بشؤون المجلس .
2.اقتراح مراجعة مشاريع الاتفاقات والبروتوكولات .
3.التوجيه بترجمة المواضيع الصادرة عن المجلس للتعريف بنشاطه وكذا المواضيع الواردة

للمجلس من المجالس والمراكز والمنظمات الشبابية المماثلة وما تراه من الرسائل للاستفادة

منها .

الفصل الخامس / تشكيل اللجان واختصاصاتها :-
مادة ( 17 )
تشكل اللجنة الرئيسية من هيئة رئاسة المجلس ومن رؤساء اللجان وتتخصص بما يلي : -
1.وضع استراتيجية عمل المجلس على ضوء أهدافه وصلاحياته والمهام المحددة باللائحة .
2.الإسهام في تطوير عمل المجلس وتحديد أولويات الأعمال والتحضير لدورات الانعقاد .
3.متابعة وتنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات وتوصيات ومقترحات .
4.مناقشة مشاريع الخطط السنوية للمجلس في ضوء ما تراه اللجان الدائمة وهيئة الرئاسة

.
5.المساهمة في الأعداد والتحضير للندوات والمشاركات التي يشرف عليها المجلس بالتعاون

مع الجهات ذات العلاقة .
6.أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من المجلس أو تراه هيئة الرئاسة .

مادة ( 18 )
يشكل المجلس بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في دورته الأولى من بين أعضائه اللجان

الدائمة اللازمة لتسيير أعماله ويجوز له أن يجري تعديلات في تشكيلاتها وعلى اللجان أن

تباشر صلاحيتها لإنجاز ما لديها من أعمال تمهيداً لعرضها عليه

مادة ( 19 )
ترشح هيئة الرئاسة أعضاء اللجان الدائمة بناء على رغبة الأعضاء مع مراعاة التخصص

والخبرة والكفاءة وتتكون كل لجنة بما لا يزيد عن ( 11 ) عضواً ولا يقل عن سبعة

أعضاء بما يمكن من استيعاب وتفعيل أعضاء المجلس في أطار هذه اللجان .

مادة ( 20 )

أ )تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً ومقرراً .
ب)في حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه نائب الرئيس فالمقرر ,, فإذا غاب ثلاثتهم

يرأس اجتماع اللجنة من يختاره الأعضاء في إطار اللجنة بالاتفاق أو التصويت .

مادة ( 21)
تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية :-
1.لجنة مكافحة التطرف والإرهاب .
2.لجنة مكافحة الفساد .
3.لجنة مكافحة الثأر .
4.لجنة مكافحة الأمية والفقر .
5.لجنة مكافحة القات والتدخين .
6.لجنة دعم الديمقراطية والمجتمع المدني .
7.لجنة دعم الحريات وحقوق الإنسان
8.لجنة الثقافة والإعلام .
9.لجنة الصحة والبيئة .
10.ا للجنة الدستورية والقانونونية .

مادة ( 22 )
تمارس اللجان الدائمة المهام والاختصاصات الأتي بيانها : -

( 1 ) لجنة مكافحة التطرف والإرهاب :
1.إبداء الرأي والمشورة بشأن السياسات التي يجب إتباعها في سبيل مكافحة الإرهاب

والتطرف في أوساط المجتمع .
2.رصد وتحليل المصادر الثقافية والفكرية التي تغذي الدوافع المؤدية إلى التطرف والأعمال

الإرهابية .
3.العمل على تعميق ثقافة مغايرة لثقافة الإرهاب والتطرف في أوساط الشباب

والمجتمع ككل .
4.المشاركة في حلقات النقاش والندوات والمؤتمرات التي تقيمها الدولة ومنظمات المجتمع

المدني المحلية والإقليمية والدولية بشأن بحث سبل مكافحة الإرهاب والتطرف .
5.أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من المجلس أو هيئة الرئاسة .

( 2 )لجنة مكافحة الفساد :
1.دراسة السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاحات الإدارية والمالية والسياسية

وتقديم الرأي والمشورة في سبيل تعزيزها وتطوريها .
2. تقديم الرأي والمشورة لتنظيم أساليب العمل وتبسيط الإجراءات مما يكفل قيام أجهزة

الدولة بأداء خدماتها وقف أدلة إرشادية واضحة تكفل السرعة والنزاهه .
3.العمل بما من شأنه كشف أشكال ومظاهر الفساد المالي والإداري والسياسي والوقوف إلى

جانب الساعون إلى محاربته واستئصاله .
4.أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل المجلس أو من هيئة الرئاسة .

( 3 )لجنة مكافحة الثأر :
1.إبداء الرأي والمشورة حول السبل التي من شأنها مكافحة الثأر وثقافته وكذا تقديم

المقترحات التي تفيد مشائخ القبائل اليمنية ومجلسي النواب والشورى والمجتمع المدني وكافة

الجهات التي تعمل على مكافحة هذه الظاهرة .
2.السعي لدى الجهات الرسمية والحزبية والمجتمع المدني من أجل صياغة وتنفيذ إستراتيجية

وطنية لمكافحة الثأر وآثاره وخلق ثقافة مدنية تناهض ثقافة الثأر .
3.المشاركة في حلقات النقاش والندوات والمؤتمرات التي تهدف إلى مكافحة ظاهرة الثأر

وتوعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة على أمن البلد ووئامه الاجتماعية والسياسي .
4.أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من المجلس أو هيئة الرئاسة .

( 4 ) لجنة مكافحة الأمية والفقر :
1.إبداء الرأي والمشورة بشأن السياسات التي يجب إتباعها في سبيل مكافحة ومحو الأمية .
2.السعي لدى الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية بما من شأنه إيجاد إستراتيجية

وطنية فاعلة لمحو الأمية .
3.إبداء الرأي والمشورة بشأن مدى فاعلية برامج وإستراتيجية مكافحة الفقر والبطالة والحد

من ظاهرة التسول .
4.دراسة ظروف البطالة لدى الشباب وتقديم المقترحات المناسبة للحد منها وتنسيق الجهود

في سبيل توفير فرص عمل للعاطلين وامتصاص العمالة الفائضة .
5.أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل المجلس أو هيئة الرئاسة .

( 5 )لجنة مكافحة القات والتدخين : -
1.السعي لدى الدولة والمجتمع المدني من أجل إيجاد إستراتيجية وطنية لمكافحة القات والحد

من انتشاره .
2.إبداء الرأي والمشورة لما من شأنه إيجاد البدائل الإيجابية لزراعة القات بما يضمن النفع

للمجتمع والفائدة للمزارعين .
3.الإسهام في حملات التوعية بأضرار القات والتدخين التي تتبناها الدولة أو الجهات

المختصة .
4.بحث ما من شأنه إيجاد أجواء ملائمة تصرف الشباب عن التدخين وتعاطي القات .
5.أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من المجلس أو هيئة الرئاسة .

( 6 ) لجنة دعم الديمقراطية و منظمات المجتمع المدني :
1.متابعة ورصد وتحليل كل ما يتعلق بالمسيرة الديمقراطية في بلادنا وتقييمها وبحث سبل

تعزيزها وتطويرها لما من شأنه الوصول إلى نهج ديمقراطي متقدم .
2.التصدي لكافة الممارسات التي تتنافى مع مبادئ الديمقراطية ومقاصدها
3.نشر الوعي الديمقراطي في أوساط الشباب والمجتمع وبحث ما من شأنه صقل تجاربهم

السياسية التي تمكنهم من دعم المسيرة الديمقراطية .
4.المشاركة في حلقات النقاش والندوات والمؤتمرات التي تكرس في سبيل تطوير النهج

الديمقراطي وتجسيده في المشاركة السياسية .
5.أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من المجلس أو هيئة الرئاسة .
6.المساهمة مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية فيما يتعلق بدعم منظمات

المجتمع المدني والعمل بما يضمن تعزيز أدائها دون المساس باستقلالها وحريتها
7.توطيد العلاقات مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالمجتمع المدني وتبادل

الخبرات معها .
8.قامة الندوات وحلقات النقاش التي من شأنها دعم المجتمع المدني وتذليل الصعاب في

مساره .
9.أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من المجلس أو هيئة الرئاسة .

( 7 ) لجنة دعم الحريات وحقوق الإنسان : -
1.إبداء الرأي والمشورة حول صيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان وسبل تعزيزها .
2.مراجعة وتوثيق قضايا حقوق الإنسان ورصد التجاوزات والإنتهاكات التي من شأنها

الإخلال بنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقات التي وقعت عليها بلادنا في هذا

المجال والتأكد من مدى الإلتزام بها من قبل الأجهزة الرسمية والشعبية والحزبية والقطاع

العام والخاص وغيره .
3.المشاركة في الاجتماعات والندوات في الداخل والخارج حول أوضاع حقوق الإنسان

والحريات العامة وإيصال صوت المجلس ورسائله إلى كل هذه المحافل .
4.دراسة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم الرأي بشأن حاجة اليمن إلى

الإنضمام إليها .
5.مراجعة التقارير المحلية والإقليمية والدولية التي تتطرق الأوضاع حقوق الإنسان في

اليمن وتقديم الرأي بشأنها .
6.أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من المجلس أو هيئة الرئاسة .

( 8 ) لجنة الصحة والبيئة : -
1.تقديم الرأي والمشورة فيما يتعلق بالجوانب الصحية والبيئه والسياحية وعرضها على

المجلس يهدف مساعدة الدولة والجهات المعنية بشؤون الصحة والبيئة .
2.قديم الدراسات والمقترحات التي تعمل على مكافحة الأوبية والأمراض المعدية وغير

المعدية وسبل الوقاية منها وكذا دراسة وتقييم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة .
3.تقديم المقترحات والدراسات في مجال البيئة بما يساعد الجهات ذات العلاقة على كيفية

المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث البيئي والحد منه وحسن

إستخدام الموارد الطبيعية .
4.المشاركة مع الجهات المختصة في عقد الندوات العلمية وحلقات النقاش والمؤتمرات التي

تعني بحماية البيئة وخلق رأي عام بأهمية حماية البيئة وموارد السياحة وذلك من خلال

الوسائل الإعلامية المتاحة في بلادنا .
5.أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من المجلس أو هيئة الرئاسة .

( 9 ) اللجنة الدستورية والقانونية :
1.تقديم الرأي والمشورة القانونية للمجلس بشأن مهام المجلس و قانونية ممارسته

واختصاصاته .
2.تقديم الرأي والمشورة القانونية إذا طلب منها أو اقتضت الحاجة إلى ذلك في المواضيع

المعروضة على المجلس أو إحدى لجانه بناء على طلب عشرة أعضاء من المجلس .
3.تقديم المقترحات والتصورات والدراسات الشرعية والقانونية ذات الصلة بالدستور أو

بالقوانين النافذة التي تقتضي المصلحة العامة تعديل بعض أحكامها أو كان ذلك متعلقاً باقتراح

مشروعات قوانين أو كان ذلك مرتبطاً بتطوير النظام الدستوري والتشريعي في بلادنا .
4.أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من المجلس أو هيئة الرئاسة .

( 10 ) لجنة الثقافة و الأعلام :
1.تقديم المقترحات والتصورات والدراسات حول ثقافة الشباب و الخطاب الإعلامي المؤثر

عليهم .

مادة ( 23 )
توافي هيئة رئاسة المجلس اللجان بالتقارير والبيانات والمعلومات الواردة إليها لغرض

دراستها وتحليلها وتقديم تقارير عنها إلى المجلس .

مادة ( 24 )
تضع كل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس برنامج عمل سنوي لها يقدم إلى هيئة الرئاسة التي

تتولى دراسة برنامج اللجان وتنسيقها في برنامج عمل سنوي للمجلس كما تضع كل لجنة

برنامج عمل في بداية كل دورة من دورات انعقاد المجلس تتضمن الأوليات والمهام الموكلة

إليها ومواعيد اجتماعها خلال تلك الدورة وعرض ذلك على هيئة رئاسة المجلس .

مادة ( 25 )
للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعاً مشتركاً ويجب ضمناً لشرعية

الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل , ولا تكون

القرارات صحيحة إلى بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .

مادة ( 26 )
في حاله عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد اجتماعات اللجان يؤجل الاجتماع إلى اليوم الثاني

على أن تقوم سكرتارية اللجنة المعنية بالإبلاغ الأعضاء بموعد الاجتماع الجديد وإذا لم يتوفر

النصاب في اليوم الثاني يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر من أعضائها كلجنة مصغرة .

مادة ( 27 )
يعتبر مستقيلاً عن عضوية اللجنة كل عضو تغيب عن حضور الاجتماع ثلاثة اجتماعات

متتالية أو خمسة غير متتالية بدون عذر مقبول وذلك خلال دورة انعقاد المجلس وعلى اللجنة

أبلاغ هيئة المجلس بغياب العضو كي يتم ترشيح البديل عنه من جهته المثل لها أو غيرها

.

مادة ( 28 )
يكون طلب حضور ممثلي الجهات التي تراها اللجان لازمة لدراسة موضوع معروض عليها

عبر هيئة الرئاسة ولا يكون لهم حق التصويت وإنما إبداء الرأي وتثبيته في محضر الجلسة

ويتضمنها التقرير الذي سيعرض على المجلس .

الــبــاب الثالث
( سير عمل المجلس )

الفصل الأول : اجتماعات المجلس :

مادة ( 29 )
يشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور أكثر من ثلثي أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية

المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس

الدورة وتكون له أولوية العرض في حالة تقديمه للمجلس في دورة انعقاد أخرى .

مادة ( 30 )
يعقد المجلس جلساته لمدة ثلاثة أيام على الأقل في كل انعقاد عادي أو غير عادي وله أن

يعدل ذلك كل ما دعت الحاجة .

الفصل الثاني : نظام العمل في الجلسات :

مادة ( 31 )
تعرض على الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة بأسمائهم ويوقعون عليها عند

حضورهم وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة :

مادة ( 32 )
يأذن الرئيس بالكلام للأعضاء المسجلة أسمائهم حسب أولوية التسجيل لدى هيئة الرئاسة ثم

الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب طلباتهم مع مراعاه عدم

الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة .

مادة ( 33 )
يؤذن دائماً بالكلام في الأمور الآتية :-
1.توجيه النظر إلى مراعاه أحكام الدستور والقوانين النافذة وهذه اللائحة مع ذكر النص

الدستوري والنص القانوني ونص اللائحة .
2.طلب التأجيل .
3.تصحيح واقعة معينة مر بها طالب الكلام .

الفصل الثالث : إنهاء المناقشة : -

مادة ( 34 )
للرئيس أن يقترح إنهاء المناقشة إذا رأى الموضوع قد استوفى بحثه كما يجوز اقتراح إغلاق

باب المناقشة بناء على طلب خطي موقع من عشرين عضواً على الأقل ممن لم يكونوا قد

تكلمو حول الموضوع ويعرض هذا الاقتراح على المجلس .

مادة ( 35 )
يجب على كل عضو إ بدء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي والمشورة ولا يجوز

الإقلاع عن إعطاء الرأي إلا لأسباب يبديها بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة .

مادة ( 36 )
يؤخذ الرأي أولاً بطريقته رفع الأيدي فإذا لم يتبين للرئيس رأي الأغلبية أخذ الرأي بطريقة

القيام بأنه يطلب من المؤيدين القيام , فإذا لم يتبين النتيجة مع ذلك تؤخذ الآراء بنداء

الأسم .

الفصل الرابع : محاضر الجلسات :-

مادة ( 37 )
يحرر لكل جلسة محضران إحداهما تقريري والأخر تفصيلي يشمل فيه تفصيلات جميع

إجراءات الجلسة وما عرض فيها من أراء وتصويت وما صدر فيها من قرارات وتوصيات

مادة ( 38 )
تسلم نسخة من المحضر التفصيلي لكل لجنة من لجان المجلس وتودع خمس نسخ منه لدى

الأمانة العامة للمجلس ولكل عضو حضر الجلسة طلب تصحيح المحضر بالحذف أو بالإضافة

فقط ولا يسمح لأي عضو إعادة النقاش من جديد ويحتفظ بالمحضر في سجلات المجلس .

مادة ( 39 )
يعد للنشر بصفة عاجلة بعد كل جلسة من جلسات المجلس بيان ختامي يشمل بيان القضايا التي

وقف أمامها المجلس وبيان ما أتخذ بشأنها من قرارات وتوصيات وينشر هذا البيان عبر

وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية والنشاط الإعلامي للمجلس .

الفصل الخامس : الأمانة العامة :-

مادة ( 40 )
يكون للمجلس أمانة عامة تسمى ( الأمانة العامة لمجلس شورى الشباب ) و المدرسة

الديمقراطية هي الأمانة العامة المنظمة للجوانب الإدارية والمالية والفنية للمجلس تحت رقابة

هيئة رئاسة المجلس ووفقاً للائحة التنظيمية للمجلس وتتولى الأمانة العامة على وجه

الخصوص الاختصاصات والصلاحيات التالية :-
1.تسيير أعمال المجلس الفنية والإدارية وفقاً للقانون واللائحة التنظيمية للمجلس .
2.اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بمهامها وتقديمها لهيئة الرئاسة .
3.متابعة تنفيذ توصيات رئيس المجلس وقرارات هيئة الرئاسة والمجلس المتعلقة بأجهزة

ومكونات الأمانة العامة .
4.الإشراف على إعداد محاضر الجلسات وإبلاغ الأعضاء طبقاًً لتوصيات رئيس المجلس أو

نائبيه حسب الأحوال .
5.توفير كافة المستلزمات التي يتطلبها نشاط اللجان وما تحتاج من وثائق وتقارير وبيانات

.
6.اقتراح مشروع الميزانية وإعداد الحساب الختامي وتقديمها لهيئة الرئاسة لدراستها وتقديم

تقرير عنها إلى المجلس .
7.الإشراف على حفظ الدراسات والأبحاث والقرارات واللوائح .
8.أية أحكام توكلها إليها اللائحة التنظيمية للمجلس أو هيئة الرئاسة أو المجلس .

مادة ( 41 )
تضم الأمانة العامة إلى جانب الأمين العام عدداً من التكوينات الإدارية والفنية حسب الحاجة

وطبيعة عمل المجلس وتصدر اللائحة المنظمة للأمانة العامة بعد موافقة المجلس يقرر من

الرئيس ونائباه ( هيئة الرئاسة ) بناء على عرض من الأمين العام .

والله الموفق ,,